النووي
245
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ خَمْسَةِ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَيْ نَصِيبٍ ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ . فَالْمَالُ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ ، تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ هِيَ التَّكْمِلَةُ ، تُلْقِيهَا مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، تَسْتَرْجِعُ ثُلُثَهَا وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ التَّكْمِلَةِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهِيَ الْوَصِيَّةُ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ تَكْمِلَةٍ أُخْرَى . ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ نِصْفِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا تَكْمِلَةَ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، تَأْخُذُ نِصْفَ مَالٍ ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ النِّصْفِ ، وَتَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثِ ، تُسْقِطُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثِ مِنْ تَكْمِلَةِ النِّصْفِ ، يَبْقَى سُدُسُ مَالٍ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ، فَالْوَصِيَّةُ إذًا بِسُدُسِ الْمَالِ ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، فَتَبْسُطُهَا أَسْدَاسًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ ، تَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ تِسْعَةً ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَهِيَ تَكْمِلَةُ النِّصْفِ ، ثُمَّ تَأْخُذُ ثُلُثَهُ وَهُوَ سِتَّةٌ ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبًا ، يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثِ ، تُسْقِطُ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَهِيَ الْوَصِيَّةُ ، تُسْقِطُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ . خَمْسَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِثَالِثٍ بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى بَعْدَ ذَلِكَ ، تَأْخُذُ رُبُعَ مَالٍ ، وَتُنْقِصُ مِنْهُ نَصِيبًا ، فَالْبَاقِي هُوَ تَكْمِلَةُ الرُّبُعِ ، تَدْفَعُهُ إِلَى عَمْرٍو ، وَتَدْفَعُ النَّصِيبَ إِلَى زَيْدٍ ، فَانْصَرَفَ الرُّبُعُ إِلَى الْوَصِيَّتَيْنِ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، تَدْفَعُ مِنْهُ وَاحِدًا إِلَى الثَّالِثِ ، يَبْقَى رُبُعَانِ يَعْدِلَانِ أَنْصِبَاءَ